العصبة والفرائض والعول والرد: مصطلحات الميراث في الإسلام بشرح مبسط
الفرائض أنصبة محددة، والعصبة يأخذون الباقي، والعول يرفع المقام عند زيادة الأنصبة، والرد يعيد الباقي. هذا شرح مبسط لها مع أمثلة سهلة المتابعة.
أربعة مصطلحات أساسية في علم الفرائض
عند قراءة شرح الميراث في الإسلام كثيراً ما نصادف مصطلحات الفرائض والعصبة والعول والرد. ولدى كثير من الأسر تبدو هذه المصطلحات تقنية وتجعل القسمة تبدو معقدة. غير أن الفكرة بسيطة تماماً: بعض الورثة لهم نصيب محدد، وبعضهم يأخذ الباقي، ثم قد لا يكفي هذا الباقي أو قد يزيد.
يشرح هذا المقال المصطلحات الأربعة بلغة يومية. وهو معلومات عامة، وليس فتوى، ولا يغني عن استشارة أهل الاختصاص.
الفرائض: الأنصبة المحددة
الفرائض هي الأنصبة التي حُدد مقدارها في القرآن الكريم، أي في النساء 4:11 و4:12 و4:176، وقد تبنّاها KHI في الكتاب الثاني. ويسمى الوارث الذي يأخذها ذوي الفروض. وغالباً ما يختلف مقدارها بحسب وجود الولد أو عدمه.
- الزوج: 1/2 إذا لم يكن هناك ولد، و1/4 إذا كان هناك ولد.
- الزوجة: 1/4 إذا لم يكن هناك ولد، و1/8 إذا كان هناك ولد، ويُقسم هذا النصيب بينهن إذا كانت الزوجات أكثر من واحدة.
- البنت: 1/2 إذا كانت منفردة، و2/3 إذا كانت اثنتين أو أكثر؛ وإذا كانت مع الابن فالنسبة 2:1.
- الأب: 1/6 إذا كان هناك ولد.
- الأم: 1/6 إذا كان هناك ولد أو أكثر من أخوين؛ وإذا لم يوجد أي منهما فـ 1/3.
وخصيصة الفرائض أنها محددة: فما دام شرطها متحققاً لا يتغير النصيب لأن غير الوارث أخذ أكثر أو أقل، إلا في حالتي العول والرد المذكورتين أدناه.
العصبة: آخذو الباقي
العصبة هم الورثة الذين يأخذون باقي المال بعد أن يأخذ ذوو الفروض أنصبتهم. وهناك صورتان أكثر شيوعاً في التطبيق العملي في إندونيسيا.
- العصبة بالنفس — يأخذ الباقي بنفسه، وهم عموماً الورثة من الذكور كالابن وابن الابن وإن نزل والأب (عند عدم وجود ولد) والجد والأخ.
- العصبة بالغير — تصبح آخذة للباقي بسبب وجود وارث ذكر من درجتها، وهي البنت مع الابن، بنسبة قسمة 2:1.
وينبغي التنبه إلى أنه وفق اجتهاد المحكمة العليا فإن الأخ الشقيق يُحجب بوجود ولد أو بوجود الأب. فمجرد وجود ولد يكفي لحجب حق الأخ.
العول: عندما تتجاوز مجموع الأنصبة واحداً صحيحاً
أحياناً، بعد جمع جميع أنصبة الفروض، يزيد الناتج على واحد صحيح. هذا هو العول. والحل ليس بقطع نصيب أحد الورثة، بل بـرفع المقام، فتصغر جميع الأنصبة تناسبياً.
مثال: توفيت السيدة أمينة وتركت زوجاً وأماً وأباً وبنتين.
| الوارث | الفريضة | المقام الأصلي 12 | بعد العول (المقام 15) |
|---|---|---|---|
| الزوج | 1/4 | 3/12 | 3/15 |
| الأم | 1/6 | 2/12 | 2/15 |
| الأب | 1/6 | 2/12 | 2/15 |
| البنتان | 2/3 | 8/12 | 8/15 |
المجموع الأولي 3 + 2 + 2 + 8 = 15 من 12. لذلك يُرفع المقام إلى 15، فيصبح المجموع مطابقاً: 3/15 + 2/15 + 2/15 + 8/15 = 15/15.
الرد: عندما يبقى فائض
وعكس العول، يحدث الرد إذا كان مجموع أنصبة الفروض أقل من واحد صحيح، مع عدم وجود عاصب يأخذ الباقي. فيُرَدّ الباقي إلى أصحاب الفروض من ذوي الفروض عدا الزوج أو الزوجة، بنسبة أنصبتهم.
مثال: توفيت السيدة سلمى وتركت أماً وبنتاً، دون زوج.
- النصيب الأولي: البنت 1/2 (6/12) والأم 1/6 (2/12). ومجموعهما 8/12، والباقي 4/12.
- النسبة بين نصيبيها هي 3:1، فيُقسم الباقي بتلك النسبة: البنت 3/12 والأم 1/12.
- الناتج النهائي: البنت 6/12 + 3/12 = 9/12 (3/4) والأم 2/12 + 1/12 = 3/12 (1/4). والمجموع مطابق تماماً لواحد صحيح.
والزوج أو الزوجة لا يأخذان الرد لأن نصيبهما محدد ولا يزيد. وتجدر الإشارة إلى أن KHI لا ينظم العول والرد بالتفصيل.
اختلف العلماء في الرد: فبعضهم يرد الباقي على وارثين معينين، وبعضهم يرده إلى بيت المال أو إلى الأقارب الأبعد. ولذلك، في المسائل الواقعية يُستحسن استشارة المحكمة الدينية أو الشيخ الذي تثق به.
خطوات عملية لأسرتك
- اسرد جميع الورثة الأحياء، مع بيان الجنس وصلته بالمتوفى.
- حدد من يأخذ الفريضة ومن يكون عاصباً.
- اجمع أنصبة الفروض. فإن زادت على واحد صحيح فأعدّ تعديل العول؛ وإن نقصت ولم يوجد عاصب فادرس احتمال الرد.
- تأكد من تسوية الديون ومؤن التجهيز والوصية قبل قسمة المال.
- إذا وقع خلاف في التفسير داخل الأسرة فاسأل المحكمة الدينية، أو كاتب العدل/PPAT لأمور الأرض، أو الشيخ الذي تثق به.
إن حساب العول والرد يدوياً عرضة للخطأ، خاصة إذا كان الورثة كثيرين. ويمكن لـ IndoWaris أن يساعد في رسم شجرة الأسرة وحساب نصيب كل وارث بشفافية، فيمكن مراجعة النتيجة معاً قبل اتخاذ القرار النهائي.
احسب ميراث عائلتك بنفسك
أنشئ شجرة العائلة واطّلع على نصيب كل وارث وفق KHI ثم نزّل المخطط وملف PPTX — مجاناً.


